علي أصغر مرواريد
101
الينابيع الفقهية
المبسوط كتاب الغصب تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية ، وبالكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى : " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ، والغصب ليس عن تراض ، وقال تعالى : " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " ، ومن غصب مال اليتيم فقد ظلمه ، وقال تعالى : " ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " ، وما أشبه ذلك . وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ، وروى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، وروى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا من أخذ عصا أخيه فليردها ، وروى يعلى بن مرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر ، وروي عنه عليه السلام أنه قال : من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ، وروي عنه أنه قال : ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما يأخذ مال أخيه بحلال أو حرام ، وروي عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : على اليد ما أخذت حتى تؤدي .